إعــــلانات

المدير الأسبق لديوان الحج متهم في قضية نصب واحتيال على رجل أعمال

المدير الأسبق لديوان الحج متهم في قضية نصب واحتيال على رجل أعمال

تمّت إدانته غيابيا بثلاث سنوات حبسا وتعويض بقيمة 5 ملايير

القضية تتعلق بقطعتي أرض تحصل عليهما بربارة برفقة شريكه في شركة لإنتاج الحليب ومشتقاته

من المقرر أن تفتح محكمة بئر مراد رايس، بتاريخ 3 ماي المقبل، ملف قضائيا يتعلق بجنحة النصب، الذي اتهم فيه كل من المدير الأسبق لديوان الحج والعمرة السابق، الشيخ بربارة وشريكه في شركة خاصة يملكانها، يدعى “ب.ب”، وذلك إثر شكوى قيّدها ضدهما رجل أعمال يدعى “ج.ع”، يتهمها فيها بالتحايل عليه.

وجاء في الشكوى بأن الضحية تلقى وعدا من المتهمين اللذين طلبا منه تسديد قيمة قطعتي أرض صناعيتين عجزا عن توفير قيمتهما، على أن يتنازلا له عنهما لدى الموثق بعد الحصول على عقد الملكية، وهما على علم أنه لا يملك التنازل عنهما لكونهما تحصلا عليها في إطار الاستثمار من وكالة التسيير والتنظيم العقاري لولاية الجزائر.

ملابسات القضية تعود إلى تاريخ 19 فيفري 2018، حين أودع الضحية، وهو رجل أعمال يدعى “ج،ع”، شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، ضد كل من المدعو “ب.ب” والشيخ بربارة، المدير العام الأسبق للديوان الوطني للحج والعمرة، بصفتهما شريكان ومسيران لشركة كائنة في الشراڤة.

واتهم الشاكي المتهمين بالتحايل عليه، بعدما أبلغاه بأن الشركة التي يملكانها اشترت قطعتين أرضيتين كائنتين في زرالدة من وكالة التسيير والتنظيم العقاري لولاية الجزائر، وأنهما صالحتين للاستعمال الصناعي، الأولى بمساحة 1732 متر مربع، والثانية 1780 متر مربع.

وقال الضحية في شكواه، إن المتهمين أعلماه بأن شركتهما لا تملك المال لدفع قيمة قطعتي الأرض، فاقترحا عليه أن يبيعا له القطعتين مقابل مبلغ 50 مليون دينار جزائري، لدفعها كثمن للقطعتين، وبعدما يتحصلا على عقد الملكية باسم الشركة، يقومان بالتنازل له عنها أمام الموثق.

وبناءً على ذلك الوعد، قام الضحية بتسليم المبلغ على دفعتين، الأولى على صك والثانية نقدا في منزله الكائن بالأبيار، وبعدما تحصل المشتكى منهما على عقد للقطعة الأرضية باسم الشركة بتاريخ 31 نوفمبر 2011، تم الاتفاق على موعد للتوجه إلى الموثق لإتمام الإجراءات، وبعدما توجهوا إلى الموثق الكائن مكتبه في الدويرة، سلموه الملف، وبعد ذلك لم يعودا لإتمام الإجراءات، ليرفضا في وقت لاحق التقدم عند الموثق لإتمام إجراءات البيع، رغم أنه اتصل بهما عدة مرات على رقمي هاتفيهما، إلا أن الأمر بقي من دون جدوى.

ويقول الضحية إنه اكتشف فيما بعد بأن العقار لا يمكنهما التنازل له عنه، كونهما تسلماه في إطار الاستثمار، واعتبر أن ما قاما به يندرج في إطار جنحة نصب، لتفتح النيابة العامة تحقيقا في القضية، ليتم سماع أقوال الشاكي بتاريخ 11 أفريل 2018، الذي أكد ما جاء في فحوى شكواه.

كما جرى سماع أقوال المشتكى منه الشيخ بربارة في الحضور الأول كشاهد، حيث قال إنه في سنة 2003، التقى بالضحية، أين عرض عليه قطعتين أرضيتين صالحتين للانتفاع تقعان بإقليم بلدية زرالدة، واستلم منه شخصيا مبلغ 920 مليون سنتيم في الأبيار، ونظرا لعدم توفر القيمة الكافية للتسديد، اقترح عليه الشاكي دفع قيمة التسبيق بصكوك عددها ثلاثة باسم الشركة التي كان مسيرا لها، حيث بلغت قيمة الصك بمليار و 871 مليون سنتيم، وبعد ذلك، اقترح عليهم تأسيس شراكة بين شركتهما هو والمشتكى منه الثاني “ب،ب”، المختص نشاطها في الألبان، فقاموا بتأسيس الشركة المختص نشاطها في إنتاج الحليب ومشتقاته بتاريخ 22 فيفري 2003، مع تعيين محافظ الحسابات “م” لمدة ثلاث سنوات مالية، وقدم نسخة لدى مركز السجل التجاري وكذا نشر نسخة من عقد تأسيس الشركة في جريدة وطنية، وأنه منذ ذلك الحين، لم يتوقف الشاكي عن تهديده وتهديد المشتكى منه الثاني “ب.ب”، وأنه طلب منهما مرة إدراج سائقه كشريك عوضا عنه، ثم امرأة قام بإحضارها لهما، غير أنهما رفضا ذلك.

وبخصوص القطعتين الأرضيتين، فقد قام الشاكي بتشييد عليهما هيكل حديدي على أساس أنه شركة مختصة في صناعة الورق، وبعد تأميم الشركة من قبل الدولة، أمرت المحكمة بإخلاء القطعتين بموجب حكم صادر عن محكمة الشراڤة، بناءً على شكوى رفعها المشتكى منه الثاني “ب.ب”، وبعد ذلك رفعت وكالة التسيير والتنظيم العقاري لولاية الجزائر شكوى ضد شركتهما لعدم استغلال القطعة الأرضية الممنوحة من طرفها اقتصاديا، مع إدخال ولاية الجزائر في الخصام، وانتهت القضية برفض الدعوى أمام القسم العقاري.

واعترف المشتكى منه صراحة بأنه مدين للضحية بمبلغ 920 مليون سنتيم فقط، من دون وجود أي وثيقة تثبت ذلك، ومع ذلك، فهو يعترف بها، مبديا في ذات الوقت استعداده لتسليمها له في غضون 10 أيام، نافيا أن يكون مدانا بـ 50 مليون دينار جزائري، وهو نفس ما جاء به المتهم الثاني “ب.ب”.

وقد أصدرت محكمة بئر مراد رايس حكما يقضي بإدانة المتهمين غيابيا بثلاث سنوات حبسا نافذا مع إلزامهما بدفع تعويض بقيمة 5 ملايير سنتيم، وهو الحكم الذي تمت معارضته.

رابط دائم : https://nhar.tv/GTall