إعــــلانات

المجلس الدستوري ينفي الفصل في ملفات الترشح للرئاسيات القادمة و الاعلان عن المقبولين سيكون عبر الإعلام

بقلم وكالات
المجلس الدستوري ينفي الفصل في ملفات الترشح للرئاسيات القادمة و الاعلان عن المقبولين سيكون عبر الإعلام

يواصل المجلس الدستوري دراسة الملفات التي أودعها 12 مترشحا للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 17 أفريل القادم   في انتظار إنتهاء الاجال القانونية المحددة ب10 أيام من إنتهاء إيداع ملفات الترشح حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مصدر بالمجلس. و أوضح ذات المصدر في تصريح لواج أن عملية دراسة ملفات المترشحين البالغ عددهم 12 مترشحا والتي ستنتهي يوم الجمعة 14 مارس الحالي تتم من خلال دراسة الملف الاداري للمترشح وحساب التوقيعات التي جمعها ومعالجتها عبر نظام الاعلام الالي لاستخراج كل التوقيعات المزدوجة التي يمكن أن يمنحها الناخب لاكثر من مترشح.  و أضاف أن التوقيعات المزدوجة تعتبر حسب القانون “لاغية وتخصم من حساب كل مترشح أستفاد منها” مبرزا أنه بعد التأكد أيضا من إستفاء استمارات التوقيع للشروط المحددة قانونا يتم ضبط الحساب النهائي لكل مترشح. و عقب ذلك تبدأ عملية المداولة بتقديم المقرر (عضو المجلس الدستوري) تقرير مفصل عن كل مترشح ليتم بناء على ذلك الفصل في صحة الملف وإعداد قرار بالقبول أو الرفض يبلغ الى المعني وينشر في الجريدة الرسمية. وأضاف أن ذلك يتم بعد الاعلان الرسمي عن قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية والذي يتم مباشرة عبر وسائل الاعلام العمومية. وللاشارة فإن ثمانية أفواج عمل مكلفة بدراسة ملفات المترشحين كل فوج مكون من مقرر (عضوبالمجلس) وخمسة قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة إضافة الى إطارات من المجلس الدستوري. ويذكرأن المترشحين قد تلقوا وصلات إيداع من قبل المجلس ريثما تتم عملية النظر في ملفات الترشح وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (73) من الدستورو المادة (136 وما يليها) من قانون الإنتخابات.  وحسب المادة 39 من قانون الانتخابات تشترط على المترشح  أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لاعضاء منتخبين في مجالس محلية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل ,أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الاقل لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية ,ويجب ان تجمع عبر 25 ولاية على الاقل. كما تشترط نفس المادة ألا يقل العدد الادنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع. كما تلزم المادة 191 من نفس القانون المترشح بإرفاق برنامجه الانتخابي في ملف ترشحه يتعهد فيه بإحترام مباديء وأسس الدولة الجزائرية.

 

رابط دائم : https://nhar.tv/6y6N0
إعــــلانات
إعــــلانات