إعــــلانات

الشيخ فركوس يفتي ببطلان الأحكام القضائية التي تجبر الرجل على التطليق أو تمنعه

الشيخ فركوس يفتي ببطلان الأحكام القضائية التي تجبر الرجل على التطليق أو تمنعه

قال الشيخ، أبو عبد المعز محمد علي فركوس، إن إسناد أمر الطلاق إلى القضاء وعدم الأخذ بقرار الزوج في ذلك بحجة النظر في أسبابه، حتى لا يكون في ذلك تعسفا في استعمال هذا الحق وحفاظا على حقوق المرأة، أو من باب صيانة الرابطة الزوجية من العبث وضمانا وحماية للأسرة من الإنهيار هي دعوى باطلة وتعليلاتها غير صحيحة، لأن الله جعل أمر الطلاق بيد الرجل وله أن يمارسه قولا بإرادته الخالصة من دون أية قوة خارجية.

وأكد الشيخ، فركوس، في كلمته الشهرية التي وردت على موقعه الرسمي، أن  الطلاق حق شرعي للرجل، والله أعلم بذلك إذ جعل أمر إنهاء الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة بيد الرجل وحده دون غيره، لما يشتمل على ذلك من حكمة المحافظة على العقد من مخاطر إنهائه لأتفه الأسباب وأهونها في حال كان بيد المرأة، لأن الرجل أكثر تقديرا لعواقب الأمور من المرأة وهي العلة من مخاطبة الله له في كل الآيات الدالة على الطلاق وكذا الأحاديث النبوية. وأضاف الشيخ، فركوس، أنه إذا لم يجعل الله الطلاق بيد شريكته التي هي زوجته فكيف يحق لأي طرف أجنبي بذلك، كما أنه يحق للرجل توكيل أمر الطلاق لشخص آخر عند بعض العلماء، كما قال إنه يجوز للرجل أن يفوّض لزوجته حقه في طلاق نفسها منه، وهو ما عليه مذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، لأن الطلاق تصرّف شرعي قولي تصح النيابة فيه والتوكيل أو التفويض، كسائر التصرفات القولية الأخرى التي يملكها الموكل كالبيع والإجارة وغيرهما. وأشار الشيخ، فركوس، إلى أن القاضي يجوز حكمه بالطلاق في حالات معينة يكون فيها تدخل القضاء أمرا ضروريا، كأن يحدث بين الزوجين ما يستدعي ذلك كالتفريق بسبب الإيلاء أو الظهار أو اللعان، أو بسبب الضرر، أو الخلع، أو للعيوب المانعة من الاستمتاع، أو بسببِ إسلام أحد الزوجين أو رِدَّته، أو التفريق لفقدان الزوج أو لعدم الإنفاق، وغير ذلك من الأسباب التي في بعضها خلافٌ، وقد يكون الإختلاف في تفاصيلها.

وقال الشيخ أنه لا يحق للقاضي أن يبطل قرار الزوج بالطلاق مهما كانت الأسباب ولأية غاية، كما لا يمكن له أن يجبره على التطليق إلا في الحالات السالفة الذكر لأن القرار بيده وحده وإذا أجبر الزوج على اتخاذ هذا القرار بحكم قضائي، لا يستند إلى الأمور الشرعية التي نص عليها الشارع فإنه لا يقع الطلاق، في الذي يبطل قرار القاضي في حالة ظهرت الأسباب الشرعية إلا أنها جاءت عن شهادة زور أو ما شابه ذلك.


رابط دائم : https://nhar.tv/XwZQO