السماح لكافلي الاطفال مجهولي النسب بمنحهم ألقابهم العائلية
صدر في العدد 47 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن السماح لكافلي الاطفال مجهولي النسب بمنحهم ألقابهم العائلية من خلال تقديم طلب لوكيل الجمهورية.
ووفق هذا المرسوم المؤرخ في 8 أوت الجاري والذي وقعه الوزير الاول عبد العزيز جراد “يمكن للشخص الذي كفل بشكل قانوني طفلا مجھول النسب من الأب، أن يقدم باسم ھذا الطفل ولفائدته إلى وكیل الجمھورية لمكان إقامته أولمكان میلاد الطفل، طلب تغییر اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقبه”.
وحسب المادة الأولىمن ذات المرسوم فإنه بإمكان أي شخص يرغب في تغيير لقبه لسبب ما، أن يوجه طلبا مسببا إلى وزير العدل حافظ الأختام.
وذلك بإيداع الطلب أمام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان ولادة الطالب.
كما يمكن أن يودع الطلب بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج لدى المركز الدبلوماسي أوالقنصلي لمقر إقامة المعني الذي يتولى إرساله، بالطريق الإلكتروني، إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امـحمد بمجلس قضاء الجزائر. كما يمكن إيداعه مباشرة لدى وكيل الجمهورية بأي محكمة عبر التراب الوطني.
ويتولى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أودع بها الطلب أو أرسل إليها إجراء تحقيق“.
بينما المادة 3 تتمم أحكام الـمرسوم رقم 71-157 المؤر ّة في 10 ربيع الثاني عــام 1391 الموافـق 3 جوان سنـة 1971 والمـذكــور أعــلاه، بمـــادتـين أولـى مـكـرر وأولى مـكـرر1 ، تحـرران كما يأتي :
المادة الأولى مكرر: يمكن الشخص الذي كفل قانونا طفلا ّ مجهول النسب من الأب، أن يقدم باسم هذا الطفل ولـفائـدته إلى وكيل الجمهورية لمكان إقامته أولمكان ميلاد الطفل، طلب تغيير اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقبه.
عندما تكون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة، فإّنه يجب أن يــرفـق الـطـلب بموافـقـتهـا المقــدمــة في شكــل عــقــد رسمي.
وفي حالة تعـذر ذلك، يـمكـن رئـيس المحكمة أن يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل، بناء على طلب هذا الأخير الذي يرفق به تصريحا شرفيا، فصرح فيه، تحت مسؤوليته، أن كـل شكل عقد رسمي، ان كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى.