إعــــلانات

الزواج بعقد مؤقت يندرج تحت زواج المتعة و من المحرمات

الزواج بعقد مؤقت يندرج تحت زواج  المتعة و من المحرمات

قال الشيخ مجدى عاشور، عضو الأمانه العامة بلجنة الإفتاء، بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج بعقد مؤقت يندرج تحت بند زواج المتعة، وهو من المحرمات، وليس من عقيدة أهل السنة, مشيرًا إلى أن النكاح له ضوابط وشروط يجب توافرها، وأولها الإشهار, وألا يرتبط بوقت معين, وأن يكون بنية الاستمرار. وأضاف “عاشور” أن الله فرض الشروط والضوابط فى الزواج، لضمان السكينة والطمأنينة، وراحة البال والرزق الحلال، كما ذكر سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم: (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً). جاء ذلك، تعليقا على فتاوى الزواج من السوريات بعقود مؤقتة، تخفيفًا من الأزمة التى تعانيها اللاجئات، على خلفية الأزمة السورية.

رابط دائم : https://nhar.tv/q0Rjz