الرئيس بوتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2010
وقع اليوم الاربعاء
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية لسنة 2010 الذي يتضمن عدة تدابير تشريعية وجبائية تهدف اساسا الى تسهيل وتنسيق النظام الجبائي ومتابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل وتعزيز الحماية الاجتماعية وتشجيع الطاقات المتجددة وكذا تخفيض كلفة القروض العقارية.
ففيما يخص تسهيل وتنسيق النظام الجبائي ينص القانون على فرض ضريبة نسبية وحيدة ب25 بالمئة على المداخيل السنوية للمؤسسات الصغيرة (رقم اعمال متضمن بين 5 و10 ملايين دج) و للمهن الحرة.
ويتعلق الامر بتعويض نظام فرض الضريبة التدريجية حسب الجدول الساري المفعول حاليا بفرض ضريبة ذات معدل وحيد.
كما ينص القانون على تمديد اجل التصريح بالمداخيل الخاضعة الى الضريبة على الدخل الاجمالي التي كانت خاضعة الى غاية 30 افريل 2009 و يتعلق الامر بصف هذا التصريح على نفس اجل الاستحقاق الخاص بالضريبة على ارباح الشركات.
دائما في مجال تسهيل وتنسيق النظام الجبائي ورد في النص تطابق النظام العام-فيما يخص الضريبة على الدخل الاجمالي- مع النظام المطبق حاليا على المداخيل الاجرية للمهاجرين (يقدر اقتطاع الضرائب من المنبع حاليا بنسبة 20 في المائة).
وورد في نص القانون عدم اجبارية المصادقة على الحسابات من قبل محافظ الحسابات بالنسبة لمؤسسات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة والشركات التي يقل رقم اعمالها عن 10 مليون دج.
وينص ايضا على رفع حد اهلية نظام الضريبة الجزافية الوحيدة بحيث ينتقل هذا الحد من 3 الى 5 ملايين دج من خلال هذه الزيادة.
ومن حيث متابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل ينص القانون على تخفيض معدل الضريبة على الدخل الاجمالي على المداخيل الاجرية المناسباتية من 15 الى 10 بالمئة. ويقترح هذا الاجراء للمنح والعلاوات الخاصة بالتعليم والاشغال الفكرية ذات الطابع المنسباتي متحصلة من قبل الاجراء والمتقاعدين.
وينص قانون المالية ايضا على رفع المعدل السنوي للاجور من 500 الف دج الى 2 مليون دج الصادرة عن النشاطات المناسباتية الخاضعة الى الخصم التحريري في مجال الضريبة على الدخل الاجمالي.
كما جاء فيه رفع سقف الحسم الخاص بالنفقات المتعلقة بالعرابة والكفالة بحيث ينتقل هذا السقف من 10 الى 30 مليون دج من خلال هذا الارتفاع وتخص النشاطات الرياضية والثقافية.
وتضمن القانون اعفاء عمليات ادراج الضريبة على الدخل الاجمالي او الضريبة على ارباح الشركات في البورصة لمدة 5 سنوات ابتداءا من اول جانفي القادم والذي سيخص فوائض قيم التنازل عن الاسهم والسندات المماثلة المحققة في اطار الادراج فيالبورصة.
ومن حيث تعزيز الحماية الاجتماعية يتعلق الامر بالتكفل من طرف ميزانية الدولة بحصة الاشتراكات الاجتماعية المقتطعة من اجرة كل موظف الذي تم توظيفه في اطار اجهزة الادماج الاجتماعي.
وفي هذا المجال اقترح ايضا تاسيس رسم نوعي قابل للتطبيق على اقتناء يخوت
او سفن للنزهة. ويقدر معدل هذا الرسم بقيمة 250 الف دج ويتم دفع ناتجه للصندوق الوطني للحماية الاجتماعية.
و يقضي القانون كذلك باقتطاع نسبة 5 بالمئة من صافي ارباح مستوردي و موزعي بالجملة للادوية المستوردة. ويتم دفع ناتج هذا الاقتطاع للصندوق الوطني للحماية الاجتماعية.
اما فيما يخص تشجيع الطاقات القابلة للتجديد يقترح قانون المالية انشاء صندوق وطني لها ويمنح لهذا الصندوق-الهادف الى تمويل النشاطات والمشاريع المتعلقة بهذه الطاقات-اعتماد بنسبة 5 ر0 بالمئة مقتطعة من الاتاوة النفطية.
اما عن تخفيض كلفة القروض العقارية يقترح النص انشاء صندوق قصد تحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية الموجهة لاقتناء وبناء المساكن. كما يتم ترخيص الخزينة بتحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية المخصصة لصالح المقاولين العقاريين المتدخلين في انجاز البرامج العمومية للمساكن.
ويتضمن القانون كذلك تاسيس رسم على الاعتمادات المسلمة من طرف وزارة السكن لفائدة مهنة الوكالة ب2000 دج او السمسرة العقارية ب 1000 دج .
ويتعلق الامر ايضا برفع حصة اتاوات استخدام الاملاك العمومية المائية لصالح وكالات الاحواض الهيدوغرافية بحيث تنتقل الحصة من 4 بالمئة الى 12 بالمئة ولا تؤثر هذه المراجعة على معدل الاتاوة الناجمة عن المستخدمين.
ويقترح القانون رفع اتاوة المياه واتاوة نوعية المياه ويتمثل في الزيادة ب 75ر0 دج/للمتر المكعب للمياه المقتطعة للمستخدمين الصناعيين والسياحيين ومستخدمي الخدمات وزيادة ب48ر1 دج/م3 للمياه المقتطعة لمستخدمي النفط. ويتعلق الامر بالمستخدمين لاستعمالهم الخاص يضيف القانون مؤكدا على ان هذا الجهاز لا يؤثر هذا على المستخدمين المرتبطين بالشبكات العمومية.
وينص كذلك على تمديد الاعفاء-لمدة 5 سنوات- من الرسم على القيمة المضافة على الاسمدة ومنتوجات مكافحة الامراض النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.