الإقصاء عشر سنوات للمترشحين الأحرار للبكالوريا في حالة الغش
قررت وزارة التربية الوطنية تشديد العقوبات المسلطة على المترشحين الأحرار في امتحانات شهادة البكالوريا، في حالة تورطهم في حالات غش خلال الامتحانات. وحسب ما نص عليه القانون التوجيهي الخاص بالتربية الوطنية
فإن العقوبة المسلطة على كل من تثبت في حقه محاولة الغش في امتحان شهادة البكالوريا، قد أصبحت الإقصاء من الامتحانات لمدة عشر سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار، وما بين ثلاث إلى خمس سنوات بالنسبة للمترشحين العاديين، بعدما كان التنظيم المعمول به في السابق ينص على أن مرتكبي محاولات الغش سواء من المترشحين الأحرار أو النظاميين يعاقبون بإقصائهم خمس سنوات من المشاركة في الامتحانات. وبدا لافتا أن الإجراءات الجديدة المشددة فيما يخص العقوبات المسلطة على المترشحين الأحرار قد فرضتها المعطيات المسجلة العام الماضي بشأن العدد الكبير المسجل لحالات الغش في صفوف المترشحين الأحرار، حيث تم تسجيل 285 حالة. فيما تضمنت التدابير الجديدة الواردة في القانون التوجيهي إجراءات تأديبية ضد المكلفين بالحراسة في امتحانات البكالوريا، في حالة إخلالهم بالواجبات المهنية، حيث ألزمت الوزارة الوصية، في نص مشروع القرار الوزاري المحدد لكيفيات تنظيم امتحان بكالوريا، التعليم الثانوي، مدراء التربية ورؤساء مراكز التصحيح والمكلفين بالحراسة بضمان النزاهة والجدية في سير الامتحان والحرص على تنبيه التلاميذ إلى واجب التقيد بالانضباط والاعتماد على النفس لمنعهم من اللجوء إلى الغش.كما نصت الإجراءات الجديدة المزمع إقرارها قريبا، على أن المكلفين بالحراسة خلال الامتحانات يكونون تحت طائلة العقوبات في حالة اكتشاف عملية غش أثناء عمليات التصحيح، على أن يتم تبليغ العقوبات كتابيا للمعنيين بالأمر. وحسب ما أفادت به مصادر مقربة من وزارة التربية الوطنية لـ“النهار“، فإن النظام الجديد الذي سيعتمد قريبا فيما يتعلق بكيفيات حراسة امتحانات شهادة البكالوريا يقضي بتوقيف المترشح الذي ثبت من خلال المعاينة، ارتكابه الغش أو محاولته الغش أثناء إجراء الاختبارات، عن مواصلة الامتحان بقرار من رئيس مركز الامتحان الذي يحرر تقريرا مفصلا ويحيله على مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مشفوعا بشهادات كتابية للحراس، وعند الاقتضاء يجب إشعار مدير التربية بالمستندات الثبوتية
عائشة بوزمارن