إعــــلانات

إعانات تصل إلى 50 بالمائة للشباب أصحاب المشاريع.. وهذه هي شروط الإستفادة!

إعانات تصل إلى 50 بالمائة للشباب أصحاب المشاريع.. وهذه هي شروط الإستفادة!

حدّدت الحكومة شروط الإعانات المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، للإستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب.

وحسبما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فيجب على الشباب ذوي المشاريع، إستفاء الشروط التالية:

أن تتراوح أعمارهم ما بين 19 و40 سنة، وأن يكونوا ذوي شهادة أو تأهيل مهني و/أو لهم مهارات معرفية معترف بها بشهادة.

أن يقدموا مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة، وأن لا يكونوا قد استفادوا من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاطات.
ويتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه، وصيغة تمويل مشروع الإستثمار.

وتحدد صيغة تمويل مشروع الإستثمار بعنوان التمويل الثلاثي الذي يشمل البنوك أوالمؤسسات المالية على النحو التالي:
تخصص 15بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن 10 ملايين دينار أو يساويها.
وتحدد نسبة المساهمة الشخصية بـ 12 بالمائة عندما ينجز الإستثمار في المناطق الخاصة والهضاب العليا.

وتحدد هذه النسبة بـ 10 بالمائة عندما ينجز الإستثمار في مناطق الجنوب.
تحدد المناطق الخاصة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء والمؤسسات المصغرة والداخلية والجماعات المحلية والمالية.
ويكون التمويل الثنائي أيضا دون اللجوء إلى التمويل البنكي من خلال
50 المائة من المبلغ الإجمالي للإستثمار عندما يقل الاستثمار عن 10ملايين دينار أو يساويها.
وفي حالة الضرورة وبصفة استثنائية، يمكن للشباب ذوي المشاريع، الاستفادة من إعادة تمويل مؤسساتهم المتعثرة وفق صيغة التمويل الثلاثي.
تحدد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة.
وتخصص الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب لتمويل المشروع الذي ينجزه الشباب ذوو المشاريع بصفة فردية أو جماعية أو في شكل تجمع، طبقا للتشريع والتنظيـم المعمول بهما.
يستفيد الشباب ذوو المشاريع دون مقابل، من المساعدة التقنية للوكالـة الوطنيــة لدعــم وتنمية المقاولاتية ومن إستشارتها ومرافقتها ومتابعتها.
يمكن الوكالة، في إطار الاستشارة، الاستعانة بمكاتب خبراء محليين.

ويستفيد الشباب ذوو المشاريع من برامج التكوين التي تنجزها أو تطلبها الوكالة.
يحدد مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 حسب كلفة الاستثمار لإحداث أو توسيــع الأنشطة
وتكون صيغة التمويل كما يأتي :
بعنوان التمويل الثلاثي الذي يشمل البنـوك أوالمؤسسات المالية:
15 بالمائة من الكلفة الإجمـالية للإستثمار عندما يقل الإستثمار عن 10 ملايين دينار أو يساويها.
عنــدمــا يــنــجــز الاستــثــمــار في مــنــاطــق خــاصة والــهضاب العليا، تحدد نسبة القروض غير المكافأة بـ 18 ،بالمائة

وتحدد هذه النسبة بـ 20 بالمائة عندما ينجز الإستثمار في مناطق الجنوب.
يمنح عند الضرورة، للشباب ذوي المشاريع قرض غير مكافأ إضافي، لا يتجاوز مبلغه خمسمائة ألف دينار  للتكفل بإيجار المحل أو مكان
الرسو على مستوى الموانئ، المخصص لإحداث أنشطـة إنتاج السلع والخدمات، باستثناء الأنشطة غير المقيمة.
يمنح القرض غير المكافأ فقط عندما يلجأ الشاب أو الشباب ذوو المشاريع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاطات.
كما يمكن الحصول على قرض غير مكافأ إضافي للاستغلال، بصفة استثنائية، لا يتجاوز مبلغه مليون دينار.
وتحدد شروط وكيفيات منح هذه القروض غير المكافأة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة“.

كما سيتمكن الشباب ذوي المشاريع الاستفادة من محلات في مناطق نشاط مصغرة متخصصة ومجهزة بصيغة الإيجار، بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع والخدمات.
وتحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المحلات بموجب قـرار وزاري مـشــتـرك بــين الوزيــر المكلــف بـالمـؤســســات المصغرة والوزير أو الوزراء المعنيين.

رابط دائم : https://nhar.tv/2D3zg