إدانة شخصين بــ3 سنوات حبسا و السكان يرفضون الحكم
أصدرت محكمة
ششار بخنشلة ، نهاية الأسبوع ، المنصرم حكما ابتدائيا بإدانة كل من (ي.ب) 25 سنة و (د.ت) 26 سنة من سكان بلدية بابار بــ3 سنوات حبسا نافذا لكل منهما و غرامة 10 ملايين سنتيم على تهمة القتل الخطأ فيما طالبت النيابة بتسليط أقصى عقوبة، غير أن أهالي الضحيتين و الموكلين عنهما سارعوا إلى التعبير عن رفضهم لمنطوق الحكم و طعنوا في مصداقية عبر عريضة وجهت إلى النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي يطالبونه فيها باستخدام سلطاته الدستورية لنقض الحكم و إعادة التحقيق في القضية برمتها، بدعوى عدم تطبيق القانون طبقا للمادة 203202 من قانون الإجراءات المدنية المتعلق بقبول طلب الرد الذي تقدم به أهالي الضحيتين و استبعاد وكيل الجمهورية بالمحكمة من مسك القضية و متابعتها ، على خلفية استبعاده للشهود الرئيسيين في الحادث و عددا من المتورطين فيه بمن فيهم رئيس بلدية بابار صاحب محطة البنزين البهجة التي استخدمها الضحايا في تزويدهم بالمازوت المعد للتهريب ليلة الحادث الذي أودى بحياتهما حرقا بسياراتهما .
وتعود حيثيات هذه القضية إلى تاريخ 31 فبراير المنصرم حيث توجه الضحيتين (ع و) من سكان بلدية بابار و ( ش ع) من سكان بلدية العقلة إلى محطة البنزين البهجة و تم تعبئة كمية معتبرة من المازوت على متن سيارة شحن مع أشخاص آخرين من سكان البلديتين بسيارة ثانية و بعد الانطلاق ليلا في حدود الساعة 10 اصطدمت السيارة الأولى بحاجز من الحجارة وسط الطريق وضعه مجهولون يعتقد صلتهم بعصابات التهريب و بعد لحظات من ذلك اصطدمت سيارة الضحيتين بالسيارة المتوقفة من الخلف الأمر الذي أدى إلى اشتعالها و احتراق الضحيتين داخلها