إجراءات جديدة لمكافحة الارهاب والوقاية منه و عقوبات ردعية لمختطفي الاطفال تصل الى الاعدام في قانون العقوبات الجديد
تندرج مراجعة أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الارهاب في إطار تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر سيما تلك المتعلقة بقمع تمويل الارهاب ومكافحته والوقاية منه. ويقترح مشروع القانون الجديد إتمام قانون العقوبات عن طريق النص على الافعال الارهابية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. ويتعلق الامر اساسا بتلك الافعال المتعلقة بالتمويل الارهابي وتحويل اي وسيلة من وسائل النقل والاعتداءات بالمتفجرات او المواد النووية. وطبقا لذلك, فان مشروع القانون يعتبر افعالا ارهابية, اضافة الى تلك التي سبق ذكرها, اتلاف منشآت الملاحة الجوية او البحرية او البرية وتخريب وسائل الاتصال وكذا احتجاز الرهائن. أما في الفصل الخاص بتجريم التمييز فينص مشروع القانون على أنه “يعتبر تمييزا كل تفرقة او استثناء او تقييد على اساس العرق او اللون او النسب الاصلي والقومي والديني او الاعاقة, تسببت في تعطيل الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية”. وينجر عن التمييز حبس مرتكبه من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50.000 دج و 150.000 دج. كما يتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات عدة تعديلات واضافات تهدف الى ردع المجرمين و حماية الاطفال من جرائم الاختطاف والاغتصاب بالاضافة الى تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال. وفي هذا السياق, ينص مشروع القانون الجديد الذي تحصلت “واج” على نسخة منه, على أنه “لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكتمل العشر سنوات وألا توقع على الذي تتراوح سنه من 10 إلى 13 سنة إلا تدابير الحماية أو إعادة التربية”. كما يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه إلى التسول وتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه في حين لا تطبق العقوبات في حال ما إذا كان الفاعل أم القاصر وكانت وضعيتها الاجتماعية الصعبة ثابتة. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر عن طريق العنف أو التهديد كما تسلط نفس العقوبة على الفاعل إذا تعرض القاصر إلى تعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد الفدية أو إذا ترتب عنه وفاة الضحية ولا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف. وينص نفس القانون على المعاقبة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 500.000 دج و1.000.000 دج “كل من قام بتصوير قاصر باي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية حقيقية أو غير حقيقية أو صور الأعضاء الجنسية لقاصر لأغراض جنسية أساسا و في حالة ما إذا قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر”. وفي حالات اغتصاب قاصر يعاقب المرتكب بالسجن من 10 إلى 20 سنة ومن 5 إلى 10 سنوات كل من ارتكب نفس الجناية على شخص تجاوز عمره 18 سنة. كما يعاقب من خمس إلى 10 سنوات وتغريمه من 20.000 دج إلى 100.000 دج “كل شخص يحرض قاصرا على الفسق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية”. وفي حالات المتاجرة بالقصر تنص المادة 319 مكرر من قانون العقوبات على الحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 100.000 إلى 500.000 دج “كل من باع أو اشترى طفلا لاي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال” كما تسلط نفس العقوبة “كل من حرض أو توسط في عملية بيع الطفل”. وفي حالة ما إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو ذات طابع عابر للحدود تكون العقوبة بالسجن من 5 الى 15 سنة وغرامة من 500.000 إلى 1.500.000 دج. وفي إطار تعديل أحكام جريمة الاختطاف, يقترح مشروع القانون تشديد العقوبات المقررة لها والنص على الاستفادة من ظروف التخفيف. كما يقترح في نفس الإطار مراجعة الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية والتي يقصد بها حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والوضع في الورشات الخارجية واجازات الخروج والإفراج المشروط لمدة محددة. ويقترح مشروع القانون في هذا الاطار رفعها بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها والى 20 سنة في حالة الحكم بالمؤبد.