إعــــلانات

هذه شروط فتح مدارس خاصة لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

هذه شروط فتح مدارس خاصة لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

المسبوقون قضائيا ممنوعون من ممارسة هذا النشاط
 نشر قائمة الخدمات والمصاريف الخاصة بالتكفل بهذه الفئة.. إجباري
تجاوز 120 طفل «معاق» في المؤسسات الخاصة.. بشروط
 الملفات تعالج في أجل أقصاه 8 أيام بداية من تاريخ الإيداع

حددت وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، شروط وكيفيات إنشاء واعتماد المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا، على أن لا يكون صاحب الطلب مسبوقا قضائيا أو معرضا لعقوبات مشينة.

وحسب المرسوم التنفيذي رقم 221-18 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق لـ6 ديسمبر 2018، تحوز عليه النهار، أمس، فقد حددت وزارة التضامن الشروط التي يجب أن تتوفر في صاحب المؤسسة الخاصة لتعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

حيث لا يكون قد تعرض لعقوبات مشينة، أو تتنافى مع ممارسة نشاط التربية والتعليم المتخصصين، كما يجب أن يتمتع بالجنسية الجزائرية وبحقوقه المدنية.
وأضاف المرسوم أن إيداع الملف الإداري والتقني يكون مرفقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.

ويحتوي الملف على شهادة الميلاد وشهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية وقائمة المستخدمين البيداغوجيين والنفسانيين والإداريين تبين الشهادات والمؤهلات التي يحوزونها، بطاقة فنية توضح طاقة استيعاب هذه المؤسسة الخاصة وموقعها، وتدرس ملفات طالبي هذا النشاط على نفس المديرية بالولاية، في أجل أقصاه 8 أيام، بداية من تاريخ الإيداع.
ويرسل الملف المرفق بالإكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي ورأي اللجنة إلى الوزير المكلف بالتضامن في 8 أيام، حيث يبت الوزير في طلب الاعتماد في أجل شهر واحد من تاريخ استلام الملف، كما يسمح المرسوم لصاحب الطلب بالطعن في قرار الوزير في حالة الرفض، في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار.
وأضاف المرسوم في أحكامه العامة، أن إنشاء المؤسسة الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، تكون من طرف شخص طبيعي أو معنوي، وأن هذه المؤسسات «البريفي» تضمن تكفلا تربويا ونفسيا خاصا.
وأجبر المرسوم، على هذه المؤسسات الخاصة، تطبيق برامج ومناهج التربية والتعليم المتخصصين، وكذا الحجم الساعي المطبق في المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، كما يجب على المؤسسات الخاصة تطبيق المقاييس في مجال البرامج والتنظيم والتأطير البيداغوجي، والنفسي والتقني والنظافة والأمن، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا الشروط المحددة في دفتر الأعباء النموذجي المرفق بالمرسوم.
واشترط المرسوم على أصحاب هذه المدارس الخاصة، أن لا تفوق طاقة استيعاب المؤسسات الخاصة أو ملحقاتها 120 طفل، وأن إضافة العدد يكون في الحالات الاستثنائية ولكن بشروط.
كما أمر المرسوم، مسؤولي هذه المؤسسات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بإلصاق قائمة الخدمات المقدمة من طرفها، أمام الفئات الراغبة بالالتحاق بها، مع وضع التكلفة والتسعيرات الخاصة بالتكفل بالأطفال المعوقين ذهنيا.
وأوضح المرسوم، أن مهام المؤسسة الخاصة تتمثل في ضمان التربية والتعليم المتخصصين للأطفال المعوقين ذهنيا، والبالغين من العمر 3 سنوات إلى غاية نهاية مسارهم التربوي، والسهر على صحتهم وسلامتهم وتنميتهم ورفاهيتهم.
كما أن هدفها هو ضمان التربية المبكرة والدعم المدرسي لتحصيل المعارف، وكذا ضمان اليقظة وتنمية العلاقة بين الطفل المعوق ذهنيا ومحيطه، مع تشجيع التفتح وتنمية القدرات الفكرية والعاطفية والجسدية وكذا الاستقلالية، بالإضافة إلى تنمية شخصية الطفل المعوق، وتشجيع إدماج الأطفال المعوقين ذهنيا في الوسط المدرسي العادي أو في التكوين المهني.

رابط دائم : https://nhar.tv/SH9XL
إعــــلانات
إعــــلانات