مع التحفظ على المادة 22.. المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس على القانون العضوي المتعلق بالإعلام خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل. بحضور وزير الإتصال محمد بوسليماني.
وصادق أعضاء المجلس على هذا القانون مع تسجيل تحفظ على المادة 22 من هذا النص لاحتوائها. حسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة، على تناقض يتنافى والغرض الذي تنشده أحكام المادة. فمن جهة تشترط حيازة الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي على اعتماد وتحدد أجل 30 يوما من تاريخ إيداع طلبه. ومن جهة أخرى تحيل هذه المادة كيفيات تطبيق أحكامها أو إجراءاتها إلى التنظيم. فضلا عن أن اللجنة ترى آجال 30 يوما غير كافية.
ويتضمن هذا النص عدة أحكام منها المتعلقة بمجال الصحافة المكتوبة والالكترونية. حيث يكرس إرساء النظام التصريحي الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الإعتماد المعمول به حاليا. فضلا عن إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تعد هيئة عمومية تتمتع بالإستقلال المالي وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
أما في مجال السمعي البصري تضمن نفس النص، تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري. بمنحها الطابع الخاص مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنت.
من جانب آخر، فإن هذا القانون “راعى ضمان ممارسة إعلامية محترفة التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية من خلال وضع ضمانات تكرس حق الصحفي في حرية التعبير والبحث عن المعلومة. إلى جانب منح الصحفي الحماية القانونية لأعماله وحفظ حقه في عدم نشر أو بث أي خبر أو مقال أو عمل أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته”.
كما يعزز ذات النص “حق وصول الصحفي للمعلومة وحماية مصادره من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام الهيئات بتسهيل ولوجه للمعلومة”. بالإضافة إلى ترقية العمل الصحفي عبر ضبط مفاهيم النشاط الصحفي وتعريف الصحفي المحترف مع ضمان التكوين.
قانون الإعلام.. إستبعاد أصحاب المال الفاسد من الإستثمار في مجال الإعلام
من جهة أخرى، نص على تجريم كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء تأدية الصحفي لمهامه. علاوة على إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب خاص على كل صحفي يرسل إلى مناطق قد تعرض حياته للخطر ومنحه الحق في رفض العمل في غياب ذلك دون أن يشكل رفضه إخلالا بواجباته المهنية.
وفيما يتعلق بالتصدي للممارسات غير المسؤولة، فإن القانون يقترح استحداث مجلس أعلى للآداب وأخلاقيات المهنة تؤول إليه مسؤولية الضبط والتدخل. وإعداد ميثاق يقتدى به للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة ويساهم في ترقية الضبط الذاتي.
ويرمي ذات النص إلى استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام بإلزام وسائل الإعلام بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة. لتسيير المؤسسات وإثبات حيازة رأسمال وطني ومنع التمويل والدعم المادي المباشر أو غير مباشر من أي جهة أجنبية.
وبخصوص المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام، فقد نص القانون على فرض الجهات القضائية المختصة لغرامات تتراوح ما بين 100 ألف ومليوني (2) دج. إلى جانب التوقيف النهائي بموجب قرار قضائي لنشاط وسيلة الإعلام وغلق المقر ومصادرة التجهيزات حسب جسامة الفعل المرتكب. بالإضافة كذلك إلى الإبقاء على تقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية بعد 6 أشهر من تاريخ ارتكابها. كما تم تحميل الشخص المعنوي المسؤولية عن المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام.
جدير بالذكر، أن هذا النص تناول أربع إحالات للتنظيم، ويتعلق الأمر بالقانون الأساسي للصحفي. شروط وكيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف، كيفيات اعتماد الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة لقانون أجنبي. بالإضافة إلى تشكيلة وتنظيم وسير المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور