عقوبات تراوحت بين 12 و10 سنة سجنا نافذا للمضاربين بالمواد الغذائية
أصدرت محكمة الشراقة والقليعة عشية اليوم حكما بقضي بإدانة شخصين توبعو في قضية المضاربة بمادتي الزيت والحليب.
وحسب بيان أصدرته محكمة الشراقة تمت متابعة شخص مدعو “س خ” بتهمة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية الغذائية ذات الاستهلاك الواسع” حيث صدر في حقه عشية اليوم وفقا لإجراءات المثول الفوري, عقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب1 مليون دينار مع أمر بإيداعه الحبس ،كما أصدرت محكمة الشراقة بمصادرة السلع و المركبة التي كانت تستعمل في نقل تلك المواد الغذائية مع
شطب السجل التجاري الخاص بالمحكوم عليه, ونشر مستخرج من الحكم في أي جريدة يومية وطنية على نفقة المحكوم عليه, على ألا تتجاوز أتعاب الجريدة ال 100.000دج ، وتعليقه بمدخل مصنع الحليب ببئر خادم بالجزائر لمدة شهر.
و من جهة اخرى أوضح بيان نيابة محكمة القليعة, أنه عملا بإجراءات المثول الفوري, قضت غرفة الجنح حكما علنيا بإدانة المتهم “ب ر” المتابع بجنحة “المضاربة غير الشرعية في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع” بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و 2 مليون غرامة مالية نافذة و مصادرة السلع المحجوزة مع إصدار أمر بإيداعه السجن فورا.
واستند الحكمين القضائيين إلى وقائع القضيتين المنصوص عليهما في المادة 12 و 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية و الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.