إعــــلانات

صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات وشروط ممارسة الأنشطة التجارية

بقلم م. فيصل
صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات وشروط ممارسة الأنشطة التجارية

صدر اليوم في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات وشروط ممارسة الأنشطة التجارية وكيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية.

وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك، عن طريق التنظيم.
وحسب الجريدة الرسمية في عددها 35 يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقــم 08-04 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425الموافق 14 سنة أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم.
المادة : 2 تتمم أحكام القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 27 جـمـادى الـثانـية عـام 1425الموافق 14 أوت سنة، 2004 المــعـدل والمتـمـم والمذكور أعــلاه، بمادتـين 5مـكـرر 1 و5مكرر،2 وتحرران كما يأتي :
المادة 5مكرر : 1 تـنشأ بـوابـة إلـكـتـرونـيـة لـتسهـيـل إجراءات إنشاء المؤسسات.
يكلف المركز الوطني للسجل التجاري بمهمة تسييرالبوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات.
يحدد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك، عن طريق التنظيم.
المادة 5مكرر : 2تتضمن البوابة الإلكترونية المذكورة أعلاه، استمارة موحدة.
يقوم المركز الوطني للسجل التجاري بالمصادقة على الاستـمـارة الموحـدة الممـلوءة والممضاة والمصادق عــلــيهـابالطريق الإلكتروني من طرف منشئ المؤسسة بعد تأكـيدهــا وتسجـيـلهـا مــن طرف الإدارات المكلـفة بــالسجـلالتجاري والضرائب والإحصائيات والضمان الاجتماعي.
وبعد المصادقة على الاستمارة الموحدة، يكون للمعني حق التسجيل لدى الإدارات المعنية المذكورة أعلاه،والحصول على رقم تعريف مشترك.
المادة : 3 تعدل وتتمم أحكام المادة 22من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 27جمادى الثانية عام 1425 الموافق
14 أوت سنة،2004 المعدل والمتم م والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة: 22دون الإخلال بأحكام المادة 38من القانون رقم 11-90 المؤرخ في 21أفريل سنة 1990والمتعلق بعلاقات
العمل، يمكن كل شخص طبيعي أومعنوي يمارس نشاطا تجاريا في الإنتاج أوالتوزيع أوالخدمات، الـتوقـف عــن ممارسة تجارته بسبب التوقف التقني للصيانة أو أثناءالعطل أو الأعياد الرسميــة.
يحدد الوالي بقرار، بعد استشارة الجمعيات، وجمعيات حماية المستهلكين، والتنظيمات المهنية، قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف عن ممارسة التجارة بسبب التوقف التقـني للصيـانة، أوأثـنـاء الـعطـل، أوالأعـياد الـرسمـية، مــن أجــلضمان التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات.
ويـتعــين على التاجر استئناف نشاطه عـند نهاية العطل وبعد الأعياد الرسمية، تحت طائـلة الـعـقـوباتالمنصوص عليها في المادة 41مكرر أدناه.
توضح شروط وكيفـيات سيـر وتسيـير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
المادة: 25 يـتـم التسجـيل في السـجل التجاري لممارسة نشاط أومهنة مقننة دون الشرط المسبق
المادة : 4 تعدل أحكام المادة 25من القانون رقم 08-04المؤرخ في 27جمادى الثانية عام 1425الموافق 14أوت سنة،2004 المعدل والمتم م والمذكور أعلاه، وتحرر
المرتبط بضرورة تقديم رخصة أواعتماد مطلوبلممارسة نشاط أو مهنة مقننة، ما لم ينص التشريع على خلاف ذلك.
غير أن الشروع الفعلي في ممارسة الأنشطة أوالمهن المقننة الخاضعة للـتسجــيل في السجـل التـجاري يـبـقى
مشروطا بحصول المعني على الرخصة أوالاعتمادالمطلوبين اللذين تسلمهما الإدارات أوالهيئات المؤهلة.
المادة: 5 تعدل أحكام المادة 41مكرر من القانون رقم 04-08المؤرخ في 27جمادى الثانية عام 1425الموافق 14
أوت سنة ،2004المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 41 مكرر: يعاقـب عـلى عدم احـتـرام الالتـزام بالمداومة والأحـكام المتـعـلـقـة بـالـعـطـل والـتـوقـفـات الـتـقـنـيـةللصيانة وكذا عدم استئناف النشاط بعد الأعياد الرسميــة المنصوص عليها في المادة 22أعلاه، بغرامة تتراوح من ثلاثين ألف دينار 30000دج إلى مائتي ألف دينار 200.000دج

رابط دائم : https://nhar.tv/TuX48
اقرأ أيضا
إعــــلانات
إعــــلانات