المحضر القضائي ملزم بتطبيق المادتي 411 و412 على المبلغ عنه
بقلم
أسماء.ع
طالبت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، إلى توحيد إجراءات التعامل مع مختلف حالات التبليغ، التي يواجهون فيها عدة مشاكل.
ودعت،الغرفة، المحضرين القضائيين، إلى تطبيق المادة 412 من قانون الإجراءات المدنية على المبلغ،بحال رفضهم التوقيع وتقديم بطاقة الهوية، واستلام المحاضر.
وتنص المادة 412،على إرسال نسخ من محاضر التبليغ الرسمي،برسالة مضمنة إشعار بالاستلام،وتعقبه إجراءات التعليق بلوحة إعلانات مقر المحكمة ومقر البلدية.
وأضافت الغرفة،إذا تم التأكد من الشخص المبلغ عنه، ببطاقة هوية،ورفض استلام المحضر والتوقيع عليه، تطبق عليه المادة 411 من القانون.
وجاء بالمادة، إرسال فقط نسخ من محاضر تبليغ الرسمي،برسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام وتحسب الآجال القانونية من تاريخ ختم البريد.
وجاءت الإرسالية، بعد الإشكالات التي يصادفها ويلقاها المحضر القضائي في مجال التبليغ الرسمي للأوراق القضائية وغير القضائية إلى المعني.
رابط دائم :
https://nhar.tv/texfB