إعــــلانات

المحاكم الإدارية تلقت 1460 طعنا في مرحلة إيداع القوائم الانتخابية

المحاكم الإدارية تلقت 1460 طعنا في مرحلة إيداع القوائم الانتخابية

 تلقت المحاكم الإدارية على مستوى الوطن 1460 طعنا في مرحلة إيداع القوائم الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر تتعلق كلها بالاحتجاج ضد رفض الترشح، حسب ما أفاد به اليوم الخميس المدير العام للشؤون القانونية و القضائية بوزارة العدل محمد عمارة. و قال عمارة في تدخله لدى افتتاح اشغال ندوة خاصة بدور اللجان الانتخابية البلدية و الولائية و المحاكم الإدارية في الانتخابات القادمة أن المحاكم الإدارية قبلت 880 طعنا و رفضت 580 آخرا من مجموع الطعون التي تلقتها من الذين اعترضوا  رفض الإدارة لترشيحاتهم.و اعتبر المدير العام أن عدد الطعون التي تلقتها المحاكم الإدارية هي “دليل على كثافة العمل الذي قام به القضاة” في مرحلة إيداع الترشيحات مشيرا إلى أن المسار الانتخابي من بدايته إلى نهايته “يعتمد بشكل كبير على احترافية القضاة”. و قال في هذا الصدد أن أكثر من 1541 قاض قد تم تجنيدهم لرئاسة اللجان البلدية علاوة على القضاة الذين يشكلون اللجان الانتخابية الولائية و قضاة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكلة من 311 قاض.و من جهته قدم القاضي حميد بوحدي للقضاة المشاركين في الندوة تفاصيل حول التشريع الذي يحكم اللجان الانتخابية البلدية و الولائية علما بان اللجنة الانتخابية البلدية يرأسها قاض و تتكون من نائب رئيس و مساعدين يعينهم الوالي أما اللجنة الانتخابية الولائية فتتكون من ثلاثة قضاة بينهم رئيسها. و تتكفل اللجنة الانتخابية البلدية بجمع محاضر فرز الأصوات التي تحرر على مستوى مكاتب التصويت و تحرير محضر الإحصاء البلدي لنتائج التصويت أي الأصوات  المعبر عنها و الأوراق الملغاة كما تقوم أيضا بتحديد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة انتخابية.و تقوم اللجنة الانتخابية البلدية أيضا بتدوين الأصوات التي تحصلت عليها القوائم التي لم تبلغ الحد الأدنى القانوني و المساوي لـ 7 بالمائة من عدد المصوتين. و ترسل اللجنة الانتخابية البلدية نسخة أصلية من محضرها إلى اللجنة الانتخابية الولائية و نسخة أصلية أخرى إلى والي الولاية و تقوم بتعليق ثالثة على أن تقدم نسخا مطابقة للأصل لممثلي القوائم الانتخابية (الاحزاب و الاحرار) و ممثل اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات المحلية. و توجه الاحتجاجات التي قد تعترض عملية الاقتراع أو الفرز إلى اللجنة الانتخابية الولائية التي تفصل فيها في اجل لا يتعدى 10 ايام علما بان قرارات اللجنة الولائية قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية. و للإشارة فان اللجنة الولائية هي التي تقوم بتوزيع المقاعد الخاصة بالمجالس الشعبية البلدية وفق المحاضر التي تصلها من اللجان الانتخابية البلدية بعد معاينتها و تركيزها و جمعها كما يعود للجان الانتخابية الولائية صلاحية الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع. و تقوم اللجان الولائية بتحرير محضر إعلان النتائج تنقل فيه كل المعلومات التي تضمنتها المحاضر البلدية التابعة لها علما بان عمل اللجنتين يجب أن يتم خلال 48 ساعة بعد اختتام الاقتراع و إلى جانب ذلك تقوم اللجنة الانتخابية الولائية بتحرير محضر خاص بالقوائم الولائية و تقوم بتوزيع مقاعد المجالس الشعبية الولائية على أن تسلم نسخا من محضرها إلى ممثلي الأحزاب و الأحرار و ممثل اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات المحلية  و عن حصة المراة في المجالس المنتخبة فيكون بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية بنسبة 30 بالمئة على الاقل وجوبا و الزاميا في البلديات الموجودة في مقرات الدوائر بغض النظر عن عدد سكانها و كذا البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 000 20 نسمة و تقل هذه النسبة كلما انخفض عدد السكان. أما عن حصة المرأة في المجالس الشعبية الولائية المقررة قانونا فهي تساوي على الأقل 30 بالمائة في الدوائر الانتخابية الولائية التي يبلغ بها عدد المقاعد 35 و 39 و 43 و 47 مقعدا. أما الدوائر الانتخابية الولائية التي يبلغ عدد المقاعد فيها من 51 إلى 55 مقعدا فان نسبة تمثيل المرأة يجب أن لا تقل عن 35 بالمائة. و قد حضر الندوة الرؤساء و النواب العامون لدى المجالس القضائية للجزائر العاصمة و بشار و ادرار و تمنراست و ايليزي إلى جانب القضاة رؤساء اللجان الانتخابية البلدية و رؤساء و أعضاء اللجان الانتخابية الولائية و رؤساء و محافظي المحاكم الإدارية و كذا مدراء التنظيم و الشؤون العامة للولايات المذكورة. و تعتبر هذه الندوة الأخيرة ضمن سلسلة اللقاءات التي نظمتها وزارة العدل عبر مختلف أنحاء الوطن في إطار التحضير للمحليات القادمة و التي تهدف إلى التعريف بالمهام و الصلاحيات القانونية الموكلة إلى اللجان الانتخابية البلدية و الولائية. 

رابط دائم : https://nhar.tv/cACmV