إعــــلانات

الشيخ فركوس يفتي بإخراج زكاة ذهب المرأة الملبوس بأثر رجعي منذ بلوغه النصاب

الشيخ فركوس يفتي بإخراج زكاة ذهب المرأة الملبوس بأثر رجعي منذ بلوغه النصاب

 أفتى، الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس، بوجوب إخراج زكاة الحلي الملبوس على غرار الذهب والفضة، إذا دار عليها الحول، مع ضرورة إخراج زكاته بأثر رجعي منذ أن حال عليه الحول أول مرة، وهو بالغ للنصاب الشرعي الذي يوجب من خلاله إخراج الزكاة عليه، وذلك في حال كانت المرأة لا تعلم ولم تستفت أحدا في ذلك. وردّ الشيخ فركوس، على سؤال أحد المواطنين حول وجوب زكاة الحلي الذي تلبسه النساء، بالقول إن الظاهر الراجح من قولي العلماء أن حُلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة مطلقا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري لا الميلادي، سواء كان مدخرا أو ملبوسا أو معدا للتجارة. وجاء في الموقع الرسمي للشيخ فركوس، أنه جدير بالتنبيه أن بلوغ النصاب إنما يكون بالمقدار من الذهب الخالص غيرِ المختلِط بغيره، أي أنه يمثل عشرين دينارا ذهبيا خالصا، ووزنُ الدينار الواحد يساوي 4.25 غراما، ووزن 85 غراما فهو النصاب المطلوب، فما دونه فليس فيه زكاة لمن جعل المعيار في الزكاة الوزن دون القيمة وهو الصحيح. وحسب رد فركوس، فإنه من هذا القبيل أيضا- فقلائد المرأة وخواتيمها من ذهب إن كان لها فصوص من الجواهر، فإنها تزكي الذهب دون الجواهر والأحجار، وذلك كله إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وإن لم تزكّ المرأة طيلة السنوات السابقة بناء على فتوى شرعية مِن أحد العلماء أو أئمّة المساجد، جريا على التزامهم بالمذهب المالكيّ القاضي بأن لا زكاة في حلي الذهب والفضة الملبوس وهو مذهب الجمهور، فلا زكاة عليها إذا اعتادت المرأة لبسه. فإن جهلت حكم الوجوب ولم تسأل عنه أهل الذكر فلا يقبل منها دعوى الجهل، وإن استفتت عن حكم حليها أو أعادت استفتاءها عند غير من استفتته أولا، فأفتيت بحكم وجوب الزكاة في حليها مطلقاكما هو الراجح، فإنه يبقى في ذمتها دينا يجب الوفاء به ما دام النصاب مكتملا.   

رابط دائم : https://nhar.tv/XlKzb
إعــــلانات
إعــــلانات