السياقة دون رخصة هذا ما يترتب عنه
بقلم
م .فيصل
نشرت قيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي منشور حول قيادة السيارة دون حيازة رخصة سياقة صالحة لصنف الـمركبة الـمعنية.
وأكد المصالح ذاتها أن كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف الـمركبة الـمعنية، تعتبر جنحة.، طبقا للمـادة 8 و79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، والـمـادة 177 من الـمرسوم التنفيذي 04-381 الـمعدل والـمتـمـم. ومعاقب عليها بالـمـادة 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم.
كما ذكرت أنها تدخل ضمن هذه القاعدة القانونية مضمون المادة 181 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم. والذي تنص على أن ” تعد كل رخصة سياقة مهما كان صنفها صالحة لسياقة الصنف أ1″. و “تعد رخصة السياقة من الصنف ج2 صالحة لسياقة الصنف ج1”. هذه الحالة لا تستوجب الاحتفاظ برخصة السياقة.
رابط دائم :
https://nhar.tv/i6dD8